للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول الله ﷿: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. «فقال الله: قد فعلت». أخرجه مسلم (١).

وفي هذه الصور الانتقال من مفضول إلى فاضلٍ مشروع، ومن فاضلٍ إلى مفضولٍ لا يُشرع.

ودخول الكعبة ليس بسنة، وإنما هو حسن، ولم يفعله الرسول لا في حجٍ ولا عمرة، وإنما دخلها عام الفتح وطهرها من الأصنام وصلى فيها ركعتين.

• حكم طواف الوداع:

طواف الوداع يسقط عن الحائض، والنفساء، والعاجز، والمريض الذي لا يستطيعه ماشيًا أو راكبًا لقول الله ﷿: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: ١٦].

• حكم قطع ثمر شجر الحرم:

يجوز قطع ثمرة شجر الحرم، سواء تسبب في إنباتها الآدمي أو لم يتسبب، ويجوز رعي البهائم من كل الحرم، لكن لا يجوز قطع النبات منها، ويجوز قطع السواك لأن فيه منفعة كالإذخر.

• حكم طواف من حدثه دائم:

من حدثه دائم كمن به سلس البول أو المستحاضة أو من يكثر خروج الريح منه، فيتوضأ، ويصلي، ويطوف بالبيت، ولا ينتقض وضوؤه إلا بأحد نواقض الوضوء المعروفة: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨].


(١) أخرجه مسلم برقم: (٢٠٠/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>