للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الحج أكمل من العمرة، وإذا أحرم أحدٌ بهما في وقتٍ قريب للحج فالأفضل أن يُقصر رأسه للعمرة، ويجعل الحلق للحج؛ لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل، لأن الحج ركن من أركان الإسلام.

٤ - إذا حاضت المرأة أو نفست قبل طواف الإفاضة بقي عليها الطواف حتى تطهر، ولو لم تطهر إلا في المحرم أو صفر، فتؤديه ولا دم عليها: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].

• فقه رمي الجمرات:

١ - من رمى الجمرات جاهلًا أو ناسيًا بدون ترتيب صح رميه؛ لأنه معذورٌ بالجهل والنسيان، وقد حصل المقصود، والأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد العلم بها، والقدرة على فعلها، فإن ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية، ثم جمرة العقبة؛ ليحصل له الترتيب.

٢ - ومن طاف للوداع قبل تمام الرمي، لم يجزئه عن الوداع؛ لأنه أوقع الوداع قبل إكمال المناسك، والوادع لا يكون إلا بعد إتمام مناسك الحج كلها.

ليس على المفرد هدي، وإن أهدى فهو أفضل، ومن ذبح هديه خارج الحرم كعرفات لم يجزئه، ولو وزعه داخل الحرم: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)[النور: ٦٣].

والنبي أهل بالحج بذي الحليفة، لما ركب ناقته القصواء، ولما استوت به راحلته في البيداء أعاد الإهلال، وكرره، لتعليم الناس، أما رواية أنه أهل في مصلاه فضعيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>