للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». متفق عليه (١).

• حكم الاعتمار بعد الفراغ من الحج:

يجوز للإنسان أن يعتمر بعد الفراغ من الحج كما فعلت عائشة أم المؤمنين ، فإنها اعتمرت بعد الحج بإذن النبي من التنعيم، اعتمرت في سفرةٍ واحدة عمرتين كما في الصحيح.

• حكم من ترك ركنا من أركان الحج:

من ترك طواف الإفاضة أو السعي ناسيًا أو جاهلًا أو كانت المرأة حائضًا أو نفساء، ثم سافر إلى بلده، فهذا يرجع إلى مكة، ويكمل نسكه أولًا، ثم إن أراد العمرة خرج إلى التنعيم، وأحرم منه بالعمرة، ولا يعتمر قبل أن يكمل ما نقص من حجه، لئلا يدخل نسكًا على نسك: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

• حكم الطواف بالطفل المحمول، أو الطواف بالعربية التي عليها أحد:

ينوي الحامل والمحمول، والدافع والمدفوع، كلٌ منهما الطواف، ويصح منهما معًا؛ لأن النبي لم يأمر المرأة التي حجت بالصبي بطوافين أو سعيين.

عن عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ «أن النبي قال: إنَّما الأَعمالُ بالنِّيَّات، وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى». متفق عليه (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤١١٦)، ومسلم برقم: (٤٢٨/ ١٣٤٤)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٥/ ١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>