وقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج: ٢٩].
• أحكام الفوات والإحصار:
من حصره مرضٌ أو عذرٌ أو مانعٌ أو حيضٌ أو ذهاب نفقة، فإن كان مشترطًا حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط في إحرامه ذبح ما تيسر من الهدي، ثم حلق أو قصر، ثم حل، وعليه الحج من قبل إن كان فرضه.
ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وتحلل بعمرة، ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه، ويهدي، وإن اشترط حل ولا شيء عليه.
ومن صده عدوٌ عن البيت ذبح هديًا، ثم حلق أو قصر، ثم حل، وإن صُد عن عرفة تحلل بعمرة:: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وإذا بلغ المرأة وفاة زوجها، وهي في أثناء نسك الحج أو العمرة أتمت نسكها، لوجوب إتمام النسك، ولأن النسك والعدة عبادتان استويتا في الوجوب، وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].