للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمتد وقت الذبح للهدي من يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : «أن رَسُولُ اللَّهِ وقف فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذبح، فَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ، فجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». متفق عليه (١).

• حكم تقديم السعي على الطواف:

النبي في جميع نسكه في الحج والعمرة طاف، ثم سعى بين الصفا والمروة، فلا يجوز تقديم السعي على الطواف مطلقًا سواءً كان سعي حجٍ أو سعي عمرة: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

• حكم حج من حُبس عن المزدلفة:

إذا دفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة وحبسه عذرٌ كزحام شديد وخشي خروج وقت العشاء فيصلي في الطريق، ومن حُبس عاجزًا عن الوصول إلى مزدلفة، ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس، وقف بالمزدلفة قليلًا، ثم يستمر متجهًا إلى منى، ولا إثم ولا دم عليه، وحجه صحيح، لقول الله ﷿: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧٣٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٢٧/ ١٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>