الحيض والدم من دواءٍ لا يضر، ثم تغتسل وتطوف، لأنها مضطرة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٥].
وحجها صحيح إن شاء الله تعالى، فإن اضطرت طافت وهي حائض، لسقوط الشرط الواجب العجز عنه.
ثانيًا: إذا أحرمت المرأة بالعمرة، ثم حاضت قبل الطواف، فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت عمرتها، ثم أحرمت بالحج وخرجت إلى عرفة.
وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة بقولها: لبيك حجًا وعمرة فتصير قارنة، وتقف مع الناس في المشاعر، وتفعل المناسك، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت، ثم سعت، وأكملت مناسكها: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨].
• حكم تغيير النسك:
المفرد أو القارن إذا قدم مكة، وطاف وسعى، يسن له أن يقلب نسكه إلى عمرة، ليكون متمتعًا، وله قلب نسكه إلى التمتع قبل الطواف، وبعده، وبعد السعي.
ومن خاف فوات الحج من حائض أو معذور، فله أن يقلب نية العمرة إلى القران ويخرج إلى عرفات ليقف مع الناس.
• حكم دخول الكعبة:
دخول الكعبة ليس بفرض، ولا سنة من سنن الحج أو العمرة، بل دخولها حسن إن تيسر له في أي وقت، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها، ويكبر الله ويدعوه، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه ثم يصلي ركعتين، كما فعل النبي ﷺ.