وبحمد الله ومنه وفضله صار الرمي في زماننا سهلًا وواسعًا وميسرًا فميدان الجمرات ميدان كبير، ومهيأ للرمي في كل وقت، فلله الحمد والشكر، فلا حاجة لتأخير اليوم الحادي عشر للثاني عشر، أو جمع رمي الأيام الثلاثة في اليوم الثالث عشر؛ لأن العذر قد زال، ومن هو مريضٌ أو له عذرٌ خاص فيقدر ذلك بقدره: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٥٠)﴾ [آل عمران: ٥٠].
• حكم الإنابة في الرمي:
تجوز الإنابة في الرمي لمن لا يقدر عليه من الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال، فيرمي الوكيل عن نفسه، ثم يرمي عن موكله، عند كل جمرةٍ في مكانه أو غيره.
• حكم تأخير طواف الإفاضة:
السنة أن يطوف الحاج طواف الإفاضة يوم العيد، ويجوز له تأخيره لأيام التشريق، وإلى نهاية شهر ذي الحجة للمعذور بمرض ونحوه.
ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر لازمٍ متصل كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشيًا أو محمولًا، أو امرأةً نفست قبل أن تطوف ونحو ذلك، وطواف الإفاضة من أعظم أركان الحج، فمن تركه لعذر أو نسيه فلابد أن يأتي به.
• حكم طواف الحائض والنفساء:
أولاً: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة أو نفست، فلا تطوف حتى تطهر، وتبقى في مكة حتى تغتسل، ثم تطوف طواف الإفاضة، فإن كانت مع رفقة لا ينتظرونها ولا تستطيع البقاء في مكة، فلها أن تستعمل ما يقطع