للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن رمى الحصى دفعة واحدة أجزأ عن واحدة، ويكمل الست الباقية، والمرمى هو مجتمع الحصى، وليس الجدار المنصوب للدلالة على الحوض.

• حكم الرمي مساءً:

الأفضل للحاج أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال في النهار، فإن خشي من الزحام رماها مساءً؛ لأن النبي وقت ابتداء الرمي، ولم يوقت آخره.

عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سئل النبي فقال: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ قَالَ: لَا حَرَجَ». متفق عليه (١).

• حكم تأخير رمي الجمار:

السنة أن يرمي الحاج الجمار في أوقاتها، وفي أيامها كما فعل النبي ، ويجوز للرعاة والمرضى ومن له عذر أو يضره الزحام أن يؤخر رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي مرتبًا لكل يوم، فيرمي في اليوم الحادي عشر الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم اليوم الثاني عشر كذلك، ثم الثالث عشر كذلك.

فإن أخر الرمي عن اليوم الثالث عشر من غير عذر، فهو آثم، وحجه صحيح ولكنه ناقص غير مبرور.

وإن أخره لعذرٍ، فلا إثم عليه، ولا يرمي في كلا الحالين لفوات وقته، ونسكه صحيح.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٣٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٢٧/ ١٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>