وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» أخرجه مسلم (١).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ». أخرجه مسلم (٢).
• حكم الإصرار على اليمين:
من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها؛ فلا يُصر عليها، فليفعل ما هو خير، ويُكفر عن يمينه: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤)﴾ [البقرة: ٢٢٤].
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: «وَاللَّهِ لأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِىَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فرضَ اللَّهُ». متفقٌ عليه (٣).
• حكم كثرة الحلف:
يجب حفظ الأيمان، وعدم الاستهانة بها؛ لأن شأنها عظيم، والإكثار من الحلف مذموم، فلا يجوز التساهل باليمين، ولا الاحتيال للتخلص من حكمه، ويجوز القسم أحيانًا على الأمر المهم شرعاً: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (١٠) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (١١)﴾ [القلم: ١٠ - ١١].
وقال الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].
(١) أخرجه مسلم برقم: (٢٠/ ١٦٥٣). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٢١/ ١٦٥٣). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٦٢٥)، ومسلم برقم: (٢٦/ ١٦٥٥)، واللفظ له.