للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الشيطان: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)[هود: ١١٤].

وعن أبي هريرة قال: قال الرسول : «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ واللاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ». متفق عليه (١).

وعن سعد بن أبي وقاص أنه حلف باللات والعزى فقال له أصحابه: قَدْ قُلتَ هُجْراً. فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنَّ العَهْدَ كَانَ حَدِيثاً، وَإِنِّي حَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالعُزَّى. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ ثَلَاثاً، وَاتْفُل عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثاً، وَتَعَوَّذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَعُد». أخرجه أحمد وابن ماجه بسندٍ صحيح (٢).

• حكم من حرم على نفسه حلالًا غير زوجته:

من حرم على نفسه حلالًا سوى زوجته كطعامٍ ونحوه لم يحرم عليه، وعليه إن فعله كفارة يمين: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢)[التحريم: ١ - ٢].

• حكم من حلف بالمصحف:

الحلف بالمصحف لا يخلو من حالين:

الأولى: أن ينوي بيمينه ما فيه من كلام الله ﷿، فهذا جائز؛ لأن القرآن كلام الله، والكلام صفًة من صفات الله ﷿، والحلف بصفةٍ من صفات الله جائز.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٨٦٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٨٩٤).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٥٩٠)، وابن ماجة برقم: (٢٠٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>