للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة أن النبي قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَة وكفارته كفارة يمين». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (١).

الخامس: نذر اللجاج والغضب، وهو أن يعلق نذره بشرطٍ بقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كأن يقول: إن كلمت فلانًا فلله علي صيام شهرين، أو يقول: إن لم أفعل كذا فمالي كله هبة، أو عبيدي أحرار، أو يقول مؤكدا لصدقه: لله علي إن كان كلامي كذبًا أن أصوم شهرًا، أو يكذب أحدًا، ويقول: إن كان ما تقوله صدقًا فعبيدي أحرار فهذا النذر إن شاء فعل ما نذر، وإن شاء كفر عنه كفارة اليمين.

عن عقبة بن عامر عن الرسول قال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ». أخرجه مسلم (٢).

وعن علي قال رسول الله : «إذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». أخرجه مسلم (٣).

السادس: النذر المطلق، وهو النذر الذي لم يعين فيه شيء كأن يقول: لله علي نذر، ولم يُسمي شيئًا، فهذا الناذر تلزمه كفارة يمين، ويتحلل من نذره.

عن عقبة بن عامر عن الرسول قال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ». أخرجه مسلم (٤).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٢٩٠)، والترمذي برقم: (١٥٢٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٣/ ١٦٤٥).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٧/ ١٦٥١).
(٤) أخرجه مسلم برقم: (١٣/ ١٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>