للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقه المناهي الشرعية

كمال العبودية لله يحصل للعبد بثلاثة أمور:

تصديق الأخبار الواردة في القرآن والسنة.

وامتثال الأوامر الواردة في القرآن والسنة.

واجتناب المناهي الواردة في القرآن والسنة.

فيجب على كل مسلم ومسلمة امتثال الأوامر الشرعية، حسب الاستطاعة، واجتناب المناهي الشرعية مطلقًا.

والأمور المنهي عنها هي الأحوال التي ورد النهي عنها، والنهي مقابل الأمر، فالأمر طلب فعل، والنهي طلب الكف عن الفعل، ويكون التعبير عنه بلا الناهية كما قال سبحانه: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦].

أو التحذير منه بإياك، أو إياكم، أو الحذر، أو الوعيد على الفعل، أو ذم الفاعل، وإيجاب الكفارة في الفعل، ونحو ذلك مما جاء في القرآن، والسنة النهي عنه: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)[النور: ٦٣].

والمناهي الشرعية هي كل فعل طلب الله ورسوله تركه، أو ذم فاعله، أو عتب عليه، أو لعنه، أو مقته، أو مقت فاعله، أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله، أو نفى الرضا به، أو الرضا عن فاعله، أو شبّه فاعله بالبهائم، أو بالشياطين، أو جعله مانعًا من الهدى، أو من القبول، أو وصفه بسوء، أو كراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>