للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من النهي عن البول في المساجد:

وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ : مَهْ مَهْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تَزْرِمُوهُ، دَعُوهُ. فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ، إِنَّمَا لِذِكْرِ اللَّهِ ﷿، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. وَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَنَّهُ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

• ما جاء من النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار:

عن سلمان قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ». أخرجه مسلم (٢).

• ما جاء من النهي عن تحريم الاستنجاء بروث أو عظم:

عن عبد الله ابن مسعود قال: أتى النبيُّ الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حجرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحجرينِ، وألْقى الرَّوْثةَ، وقال: هذا رِكسٌ». أخرجه البخاري (٣).

وعن أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ، أَوْ بِبَعْرٍ». أخرجه مسلم (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٩)، ومسلم برقم: (١٠٠/ ٢٨٥)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٥٧/ ٢٦٢).
(٣) أخرجه البخاري برقم: (١٥٦).
(٤) أخرجه مسلم برقم: (٥٨/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>