وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ لَا يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷾ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ». أخرجه أبو داود والبغوي بسند صحيح (١).
والحممة: كل محترق كالفحم ونحوه.
• ما جاء في كراهة غمس المتوضئ، وغيره بيده في الإناء قبل غسلها ثلاث:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبي ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». متفق عليه (٢).
• ما جاء من النهي عن البول في الماء الراكد، والاغتسال والوضوء والشرب منه:
عن جابر ابن عبد الله ﵁ أن الرسول ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. أخرجه مسلم (٣).
وعن أبي هريرة ﵁ عن محمد رسول الله ﷺ أنه قال: «لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ». متفق عليه (٤).
• ما جاء من النهي عن التخلي في الطرق والظل ونقع الماء:
عن أبى هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». أخرجه مسلم (٥).
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٩)، والبغوي برقم: (١٨٠).(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٠)، ومسلم برقم: ٨٧/ ٢٧٨، واللفظ له.(٣) أخرجه مسلم برقم: (٩٤/ ٢٨١).(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣٩)، ومسلم برقم: (٩٦/ ٢٨٢)، واللفظ له.(٥) أخرجه مسلم برقم (٦٨/ ٢٦٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.