للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ». أخرجه مسلم (١).

فيأخذ الإنسان عند الاستنجاء ذكره بشماله، فيمره على حجر ضخم لا يزول عن مكانه، وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمنيه، وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه.

• ما جاء من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط:

عن أبي أيوب الأنصاري قال: أن النبي قال: «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ قال أبو أيوب: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ؟ قَالَ: نَعَمْ». متفقٌ عليه (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ري الله عنه، قَالَ: قال رسول الله «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا». أخرجه مسلم (٣).

• ما جاء من النهي عن الوضوء من الشك حتى يستيقن:

عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». متفقٌ عليه (٤).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٥٧/ ٢٦٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٩٤) مسلم برقم: (٥٩/ ٢٦٤)، واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٦٠/ ٢٦٥).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٣٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩٨/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>