فيأخذ الإنسان عند الاستنجاء ذكره بشماله، فيمره على حجر ضخم لا يزول عن مكانه، وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمنيه، وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه.
• ما جاء من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط:
عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: أن النبي ﷺ قال: «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ قال أبو أيوب: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ؟ قَالَ: نَعَمْ». متفقٌ عليه (٢).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ري الله عنه، قَالَ: قال رسول الله ﷺ«إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا». أخرجه مسلم (٣).
• ما جاء من النهي عن الوضوء من الشك حتى يستيقن:
عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ:«لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». متفقٌ عليه (٤).
(١) أخرجه مسلم برقم: (٥٧/ ٢٦٢). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٩٤) مسلم برقم: (٥٩/ ٢٦٤)، واللفظ له. (٣) أخرجه مسلم برقم: (٦٠/ ٢٦٥). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٣٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩٨/ ٣٦١).