• ما جاء من النهي عن القيام للصلاة حتى يرى الناس الإمام:
عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي». متفقٌ عليه (١).
• ما جاء من النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي الله ﷺ قال:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم (٢).
وعن عبد الله بن سرجس قال: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ:«يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟». متفقٌ عليه (٣).
• ما جاء من النهي وكراهة الصلاة إذا حضر الطعام، وأقيمت الصلاة:
عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال:«إذا حضرَ العَشاءُ وأقيمتِ الصَّلاةُ فابدءوا بالعَشاءِ». متفقٌ عليه (٤).
وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ«إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ». متفقٌ عليه (٥).
• ما جاء في تحريم الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لعلة: