للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من النهي عن القيام للصلاة حتى يرى الناس الإمام:

عن أبي قتادة قال: قال رسول الله : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي». متفقٌ عليه (١).

• ما جاء من النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة:

عن أبي هريرة عن النبي الله قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم (٢).

وعن عبد الله بن سرجس قال: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ: «يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟». متفقٌ عليه (٣).

• ما جاء من النهي وكراهة الصلاة إذا حضر الطعام، وأقيمت الصلاة:

عن أنس بن مالك عن النبي قال: «إذا حضرَ العَشاءُ وأقيمتِ الصَّلاةُ فابدءوا بالعَشاءِ». متفقٌ عليه (٤).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ». متفقٌ عليه (٥).

• ما جاء في تحريم الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لعلة:

عنِ أبي الشعثاءَ قال: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٣٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٦/ ٦٠٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٦٣/ ٧١٠).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٨٦٨)، ومسلم برقم: (٦٧/ ٧١٢)، واللفظ له.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٧٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٥٧).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٧٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٦/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>