• ما جاء في تحريم إقامة الرجل من موضعه الذي سبق إليه يوم الجمعة:
عن جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال:«لا يُقيمَنَّ أحدُكم أخاه يومَ الجُمُعةِ. ثم لِيخالفَ إلى مقعدِه فيقعدُ فيه، ولكن يقولُ: أَفسِحُوا». أخرجه مسلم (١).
• ما جاء في تغليظ الزجر عن الكلام والإمام يخطب:
عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:«إذا قُلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمُعةِ: أنصِتْ والإمامُ يَخطُبُ، فقد لغوتَ». متفق عليه (٢).
• ما جاء من النهي عن مس الحصى يوم الجمعة والإمام يخطب:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوضَّأَ، فأَحْسَنَ الوضوءَ، ثم أتى الجُمُعةَ فاستمَعَ، وأَنْصَتَ غُفِرَ له ما بَينَه وبينَ الجُمُعةِ وزيادةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ومَن مسَّ الحَصَى فقدْ لغَا». أخرجه مسلم (٣).
• ما جاء من النهي عن وصل صلاة الجمعة بغيرها:
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار: أنَّ نافعَ بنَ جُبَيْرٍ، أرسلَهُ إلى السَّائبِ ابنِ أختِ نَمِرٍ يسألُهُ عن شيءٍ رآهُ منهُ معاويةُ في الصَّلاةِ، فقالَ: نعَم صلَّيتُ معَهُ الجمعةَ في المقصورةِ فلمَّا سلَّمَ الإمامُ قمتُ في مقامي فصلَّيتُ، فلمَّا دخلَ أرسلَ إليَّ، فقالَ: لا تَعُدْ لما فعلتَ إذا صلَّيتَ الجمعةَ فلا تَصِلها بصَلاةٍ حتَّى تتَكَلَّمَ أو تخرجَ فإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أمرَنا بذلِكَ أن لا نوصِلَ صلاةً حتَّى نتَكَلَّمَ أو نخرجَ». أخرجه مسلم (٤).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٢٧٠) مسلم برقم: (٣٠/ ٢١٧٨)، واللفظ له. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٩٣٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١١/ ٨٥١). (٣) أخرجه مسلم برقم: (٢٧/ ٨٥٧). (٤) أخرجه مسلم برقم: (٧٣/ ٨٨٣).