للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في تحريم إقامة الرجل من موضعه الذي سبق إليه يوم الجمعة:

عن جابر بن عبد الله أن النبي قال: «لا يُقيمَنَّ أحدُكم أخاه يومَ الجُمُعةِ. ثم لِيخالفَ إلى مقعدِه فيقعدُ فيه، ولكن يقولُ: أَفسِحُوا». أخرجه مسلم (١).

• ما جاء في تغليظ الزجر عن الكلام والإمام يخطب:

عن أبي هريرة أن النبي قال: «إذا قُلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمُعةِ: أنصِتْ والإمامُ يَخطُبُ، فقد لغوتَ». متفق عليه (٢).

• ما جاء من النهي عن مس الحصى يوم الجمعة والإمام يخطب:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مَنْ تَوضَّأَ، فأَحْسَنَ الوضوءَ، ثم أتى الجُمُعةَ فاستمَعَ، وأَنْصَتَ غُفِرَ له ما بَينَه وبينَ الجُمُعةِ وزيادةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ومَن مسَّ الحَصَى فقدْ لغَا». أخرجه مسلم (٣).

• ما جاء من النهي عن وصل صلاة الجمعة بغيرها:

عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار: أنَّ نافعَ بنَ جُبَيْرٍ، أرسلَهُ إلى السَّائبِ ابنِ أختِ نَمِرٍ يسألُهُ عن شيءٍ رآهُ منهُ معاويةُ في الصَّلاةِ، فقالَ: نعَم صلَّيتُ معَهُ الجمعةَ في المقصورةِ فلمَّا سلَّمَ الإمامُ قمتُ في مقامي فصلَّيتُ، فلمَّا دخلَ أرسلَ إليَّ، فقالَ: لا تَعُدْ لما فعلتَ إذا صلَّيتَ الجمعةَ فلا تَصِلها بصَلاةٍ حتَّى تتَكَلَّمَ أو تخرجَ فإنَّ رسولَ اللَّهِ أمرَنا بذلِكَ أن لا نوصِلَ صلاةً حتَّى نتَكَلَّمَ أو نخرجَ». أخرجه مسلم (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٢٧٠) مسلم برقم: (٣٠/ ٢١٧٨)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٩٣٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١١/ ٨٥١).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٢٧/ ٨٥٧).
(٤) أخرجه مسلم برقم: (٧٣/ ٨٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>