عن بسر بن سعيد: أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ أرسَله إلى أبي جُهَيمٍ، يَسأَلُه: ماذا سمِع من رسولِ اللهِ ﷺ في المارِّ بينَ يدَيِ المُصلِّي؟ فقال أبو جُهَيمٍ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لو يَعلَمُ المارُّ بين يدَيِ المُصلِّي ماذا عليه، لكان أن يَقِفَ أربعينَ خيرًا له من أن يمُرَّ بين يدَيه، قال: أبو النَّضرِ: لا أدري، أقال أربعينَ يومًا، أو شهرًا، أو سنةً». متفق عليه (١).
وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان أحدُكم يُصلِّي فلا يدَعْ أحدًا يمُرُّ بينَ يدَيْه وليدرَأْه ما استطاع فإنْ أبى فليُقاتِلْه فإن معه قرين». أخرجه مسلم (٢).
• ما جاء من النهي عن التشويش على المصلي:
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: اعتكف رسول الله ﷺ يومًا في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: «ألا إنَّ كلَّكم مناجٍ ربَّه؛ فلا يؤذينَّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفَعْ بعضُكم على بعضٍ في القراءة أو قال: في الصلاةِ». أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح (٣).
• ما جاء من الزجر عن تفل المصلي قدامه أو يمينه:
عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلا يَبزُقنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ». متفق عليه (٤).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٦١/ ٥٠٧). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٦٠/ ٥٠٦). (٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١١٨٩٦)، وأبو داود برقم: (١٣٣٢). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢١٤) مسلم برقم: (٥٤/ ٥٥١)، واللفظ له.