للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في تحريم المرور بين يدي المصلي:

عن بسر بن سعيد: أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ أرسَله إلى أبي جُهَيمٍ، يَسأَلُه: ماذا سمِع من رسولِ اللهِ في المارِّ بينَ يدَيِ المُصلِّي؟ فقال أبو جُهَيمٍ: قال رسولُ اللهِ : «لو يَعلَمُ المارُّ بين يدَيِ المُصلِّي ماذا عليه، لكان أن يَقِفَ أربعينَ خيرًا له من أن يمُرَّ بين يدَيه، قال: أبو النَّضرِ: لا أدري، أقال أربعينَ يومًا، أو شهرًا، أو سنةً». متفق عليه (١).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إذا كان أحدُكم يُصلِّي فلا يدَعْ أحدًا يمُرُّ بينَ يدَيْه وليدرَأْه ما استطاع فإنْ أبى فليُقاتِلْه فإن معه قرين». أخرجه مسلم (٢).

• ما جاء من النهي عن التشويش على المصلي:

عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله يومًا في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: «ألا إنَّ كلَّكم مناجٍ ربَّه؛ فلا يؤذينَّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفَعْ بعضُكم على بعضٍ في القراءة أو قال: في الصلاةِ». أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح (٣).

• ما جاء من الزجر عن تفل المصلي قدامه أو يمينه:

عن أنس قال: قال رسول الله : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلا يَبزُقنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ». متفق عليه (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٦١/ ٥٠٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٦٠/ ٥٠٦).
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١١٨٩٦)، وأبو داود برقم: (١٣٣٢).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢١٤) مسلم برقم: (٥٤/ ٥٥١)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>