وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ أبصر نُخامَةً في قِبلَةِ المسجدِ فحَكَّها بحَصاةٍ ثم نَهى أن يَبزُقَ الرجلُ بين يديه أو عن يمينِه أو أمامَه، ولكن يَبزُقُ عن يَسارِه أو تحتَ قدمِه اليُسرى». متفق عليه (١).
وعن بن عمر ﵄:«أن النبي ﷺ رأى بُصاقًا في جِدارِ القِبلَةِ فحَكَّه ثم أقبَل على الناسِ فقال إذا كان أحدُكم يُصلِّي فلا يَبصُقْ قِبَلَ وجهِه فإنَّ اللهَ قِبَلَ وجهِه إذا صلَّى». متفق عليه (٢).
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال:«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا». أخرجه البخاري (٣).
• ما جاء من النهي عن التطبيق في الصلاة:
عن مصعب بن سعد قال: صليتُ إلى جنبِ أبي فطبقتُ بين كفيَّ ثم وضعتهما بين فخذيَّ فنهاني أَبي، وقال: إنَّا كنَّا نفعلُ هذا فنُهِينا عنه، وأُمِرْنا أن نَضعَ أَيديَنا على الرُّكَبِ». متفق عليه (٤).
والسنة وضع الأكف على الركب في حال الركوع كأنه قابض عليهما، ولا يطبقه التطبيق بأن يلصق بين باطني كفيه في حال الركوع ويضعها بين فخذيه.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤١٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٢/ ٥٤٨). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٠٦) مسلم برقم: (٥٠/ ٥٤٧)، واللفظ له. (٣) أخرجه البخاري برقم: (٤١٦). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٩٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٩/ ٥٣٥).