للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : «إذا كان لأحدكم ثوبانِ فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ بهِ ولا يَشْتَمِلِ اشتمالَ اليهودِ» .. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صحيح (١).

وعن جابر بن عبد الله أن الرسول نهى أنْ يأكُلَ الرَّجلُ بشِمالِه أو يمشيَ في نعلٍ واحدةٍ وأنْ يشتمِلَ الصَّمَّاءَ أو يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فَرْجِه». أخرجه مسلم (٢).

واشتمال الصماء أن يجعل ثوبه على عاتقيه فيبدو أحد شقيه.

• ما جاء في كراهة الصلاة في ثوب مزركش ومخطط:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي» .. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ» .. ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ : «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي» .. متفق عليه (٣).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ : «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي». أخرجه البخاري (٤).

• ما جاء في تحريم الصلاة والمصلي مكشوف العاتقين:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على عاتقيه شيءٌ». متفق عليه (٥).


(١) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (٦٣٥)، وأخرجه البيهقي برقم: (٣٢٧٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٧٠/ ٢٠٩٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٧٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦١/ ٥٥٦).
(٤) أخرجه البخاري برقم: (٣٧٤).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٥٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٧٧/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>