وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان لأحدكم ثوبانِ فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ بهِ ولا يَشْتَمِلِ اشتمالَ اليهودِ» .. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صحيح (١).
وعن جابر بن عبد الله أن الرسول ﷺ نهى أنْ يأكُلَ الرَّجلُ بشِمالِه أو يمشيَ في نعلٍ واحدةٍ وأنْ يشتمِلَ الصَّمَّاءَ أو يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فَرْجِه». أخرجه مسلم (٢).
واشتمال الصماء أن يجعل ثوبه على عاتقيه فيبدو أحد شقيه.