من صلى في ثوب واحد فالسنة أن يتوشح بطرفي الثوب على عاتقيه ليحصل الستر للجزء من أعالي البدن وهذا ما لم يكن ضيقًا، فإن كان الثوب ضيقًا فالسنة أن يتزر ويشده على حقويه ثم يصلي ولا حرج عليه.
• ما جاء من الزجر عن كف الثوب والشعر في الصلاة:
عن بن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أن أسجُدَ على سبعةِ أعظُمٍ. ولا أكِفَ ثَوبًا ولا شعرًا». أخرجه مسلم (١).
• ما جاء في تغليظ الزجر عن إسبال الثياب في الصلاة:
عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال:«لا يَنْظُر اللّه إلى صلاة رجل يجرّ إزارَه بَطَراً». أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح (٢).
عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ». أخرجه أبو داود بسند صحيح (٣).
والإسبال يكون في السراويل والإزار والقميص والعمامة.
عن بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال:«الإسبالُ في الإزارِ والقميصِ والعمامةِ من جرَّ منها شيئًا خيلاءَ لم ينظرِ اللَّهُ إليهِ يوم القيامة» .. أخرجه أبو داوود والنسائي بسند صحيح (٤).
(١) أخرجه مسلم برقم: (٢٢٨/ ٤٩٠). (٢) صحيح/ أخرجه ابن خزيمة برقم: (٧٨١). (٣) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (٦٣٧). (٤) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (٤٠٩٤)، وأخرجه النسائي برقم: (٥٣٣٤).