للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَوْتَ» .. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ قَيْسٍ، عَنْ خَبَّابٍ، لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَانَا أَنْ نَتَمَنَّى الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ» .. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح (١).

• ما جاء من الزجر عن تطويل الأمل في عمارة الدنيا:

قال الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨)[الكهف: ٢٨].

وعن عبد الله بن عمر قال: مرَّ علينا رسولُ اللهِ ونحن نعالج خُصًّا لنا وَهَى فقال «ما هذا فقلنا خُصٌّ لنا وَهَى فنحن نصلحُه فقال ما أرى الأمرَ إلا أعجلَ من ذلك» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٢).

• ما جاء من النهي عن غسل شهيد المعركة:

عن جابر بن عبد الله عن النبي قال في قتلى أحد: «لَا تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ - أَوْ كُلَّ دَمٍ - يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ» .. أخرجه أحمد بسند صحيح (٣).

• ما جاء من النهي عن تغطية رأس المحرم ووجهه إذا مات:

عن بن عباس قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ : «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا». متفق عليه (٤).


(١) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم: (١٢٥٤).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٥٢٣٥)، وأخرجه الترمذي برقم: (٢٣٣٥).
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٤١٨٩).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٦٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩٤/ ١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>