وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:«لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجها». أخرجه مسلم (٢).
• ما يحرم على المرأة في الإحداد:
عن أم عطية ﵂ أن النبي ﷺ قال:«لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِنْ محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ». متفق عليه (٣).
وعن أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال:«المُتوفَّى عنها زوجُها لا تلبَسُ المُعصفَرَ مِنْ الثِّيابِ ولا المُمشَّقَ ولا الحُلِيَّ ولا تختَضِبُ ولا تكتَحِلُ» .. أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح (٤).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٨٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٨/ ١٤٨٦). (٢) أخرجه مسلم برقم: ١٤٨٧. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٨١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٩/ ١٤٨٦). (٤) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (٢٣٠٤)، وأخرجه النسائي برقم: (٣٥٣٥).