وعن ابن عباسٍ ﵄ عن النبي ﷺ في حديثه الطويل: «وَلا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا». أخرجه البخاري (١).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: «وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ». أخرجه البخاري (٢).
فلا يجوز التقاط لقطة الحاج وأهل مكة إلا للتعريف والإنشاد.
• ما جاء من النهي عن حلب ماشية أحد بغير إذنه، ولا يؤخذ شيء من ماله إلا بطيب نفسه:
عن عبد الله بن عمر ﵄ أن الرسول ﷺ قال: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيتهِمْ أَطْعِمَتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَا بِإِذْنِهِ» .. متفقٌ عليه (٣).
وعن أبي حميد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بَغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ منه، قالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ» .. أخرجه أحمد وابن حبان بسندٍ صحيح (٤).
أما المضطر، وابن السبيل، أو حال المجاعة فليأكل من الطعام ما يسد حاجته.
عن سمرة بنت جندب ﵂ أن النبي ﷺ قال: «إذا أتَى أحدُكم على ماشيةٍ، فإن كان فيها صاحبُها فليستأذِنْه، فإن أذِن له فليحلِب
(١) أخرجه البخاري برقم: (٣١٨٩).(٢) أخرجه البخاري برقم: (١١٢).(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٤٣٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣/ ١٧٢٦).(٤) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٨٠٦)، وأخرجه ابن حبان برقم: (٥٦٧٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.