للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أنس بن مالك ، قال سمعت الرسول يقول: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ المُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» .. أخرجه أبو داوود بسندٍ صحيح (١).

وعن جابر بن عبد الله أن النبي قال: «مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِيمَانِ مِنْ عُنُقِه» .. أخرجه أحمد بسندٍ صحيح (٢).

• ما جاء في تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل:

عنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ «أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» .. متفق عليه (٣).

• ما جاء من الزجر عن رجوع الإنسان في هبته:

عن ابن عباس قال: قال النبي : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِه» .. متفق عليه (٤).

والهبة التي يحرم الرجوع فيها ما كانت لغير الولد.


(١) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (٥١١٣).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢٨١٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٦٥٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤/ ١٦٢٣).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠٠٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٨/ ١٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>