الْخَبَالِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ» .. أخرجه مسلم (١).
وعن أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﵌: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» .. متفقٌ عليه (٢).
• ما جاء في أنواع الخمر المحرمة:
عن عائشة ﵂ قالت: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهْوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ» .. متفقٌ عليه (٣).
وعن ابن عمر ﵄ قال: «خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ» .. متفقٌ عليه (٤).
وًعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا، قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنْ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنْ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .. متفقٌ عليه (٥).
(١) أخرجه مسلم برقم: (٧٢/ ٢٠٠٢).(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٠/ ٥٧).(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥٨٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٧/ ٢٠٠١).(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥٨٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٢/ ٣٠٣٢).(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦١٢٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧/ ١٧٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.