للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من النهي عن الكي:

عن ابن عباسٍ أن النبي قال: «الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِى عَنِ الْكَي». أخرجه البخاري (١).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ فِي شيءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِى شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِىَ» .. متفقٌ عليه (٢).

وعن المغيرة بن شعبة عن النبي قال: «مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ» .. أخرجه أحمد والترمذي بسندٍ صحيح (٣).

ويكره الكي، لما فيه من التعذيب بالنار، ومنافاة كمال التوكل؛ ولذلك كان من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يكتوون كما في الصحيحين.

آخر الدواء الكي، فيُستعمل حيث لا ينفع الدواء المشروب.

• ما جاء من النهي عن الغمز من العذرة:

عن أنسٍ قال: قال رسول الله : «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ: لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنْ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ». أخرجه البخاري (٤).

والغمز هو غمز اللهاة بالأصبع، والعذرة وجع الحلق، وهو ما يسمى سقوط اللهاة، والقسط البحري هو العود الهندي، وهو نوعان:


(١) أخرجه البخاري برقم: (٥٦٨١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٦٨٣)، ومسلم برقم: (٧١/ ٢٢٠٥)، واللفظ له.
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٨٢٤٦)، والترمذي برقم: (٢٠٥٥).
(٤) أخرجه البخاري برقم: (٥٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>