للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في تحريم نزع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها:

عن عائشة قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ يقولُ: «ما من امرأةٍ تخلعُ ثيابَها في غيرِ بيتِها إلا هَتَكَتْ ما بينها وبين اللهِ تعالى» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (١).

وَعَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: «خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ قَالَتْ: مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا، إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ» .. أخرجه أحمد بسندٍ صحيح (٢).

• ما جاء في تحريم لباس الحرير على الرجال، وجلوسهم عليه:

عن عمر بن الخطاب أن النبي قال: «لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِى الدُّنْيَا إِلاَّ لَمْ يُلْبَسْ فِى الآخِرَةِ مِنْهُ» .. متفقٌ عليه (٣).

وفي رواية: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ» .. متفقٌ عليه (٤).

وَعَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: «كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّى لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّى نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الآخِرَةِ» .. متفقٌ عليه (٥).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٤٠١٠)، والترمذي برقم: (٢٨٠٣).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢٧٠٨٣).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٨٣٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٢/ ٢٠٦٩).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٨٣٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦/ ٢٠٦٨).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٦٣٢)، واللفظ له: ومسلم برقم: (٤/ ٢٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>