للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أنه قَالَ: «أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ» .. متفقٌ عليه (١).

وعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ» .. متفقٌ عليه (٢).

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ». أخرجه البخاري (٣).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : «أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا للناس يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا». متفقٌ عليه (٤).

ويجوز لبس الحرير لمن كانت به علةً يخففها لبس الحرير فقد «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحَكَّةٍ بِهِمَا». متفقٌ عليه (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٧٥)، واللفظ له: ومسلم برقم: (٢٣/ ٢٠٧٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٣٩)، واللفظ له: ومسلم برقم: (٣/ ٢٠٦٦).
(٣) أخرجه البخاري برقم: (٥٨٣٧).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٨٨٦)، واللفظ له: ومسلم برقم: (٦/ ٢٠٦٨).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٨٣٩)، واللفظ له: ومسلم برقم: (٢٤/ ٢٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>