للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ، وعَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» .. أخرجه البخاري (١).

وَعَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : «أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» .. متفقٌ عليه (٢).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ» .. أخرجه مسلم (٣).

• ما جاء في تحريم افتراش جلود النمار والسباع وركوبها:

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ» .. أخرجه أبو داود وابن ماجة بسندٍ صحيح (٤).

وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ» .. أخرجه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح (٥).

وفي رواية: «نَهَى عن جُلُودِ السّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ». أخرجه الترمذي (٦).


(١) أخرجه البخاري برقم: (٥٨٢١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٨٢٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧٢/ ٢٠٩٩).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٧٠/ ٢٠٩٩).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٤١٢٩)، وابن ماجة برقم: (٣٦٥٦).
(٥) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٤١٣٢)، والنسائي برقم: (٤٢٥٣).
(٦) أخرجه الترمذي برقم: (١٧٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>