للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قال: «مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ» .. أخرجه مسلم (١).

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» .. أخرجه مسلم (٢).

والإسبال ليس في الإزار فقط، وإنما في القميص فلا يتعدى الرسغ، والعمامة فلا يطيل ذؤبتها حتى تصل إلى إليتيه.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح (٣).

وتحريم الإسبال خاصٌ بالرجال دون النساء، فالمرأة تجر ذيلها شبرًا أو ذراعًا ولا تزد.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قال: قال رَسُولَ اللَّهِ : «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ؟ قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (٤).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٤٧/ ٢٠٨٦).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٧١/ ١٠٦).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٤٠٩٤)، والنسائي برقم: (٥٣٣٤).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٤١١٩)، والترمذي برقم: (١٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>