• ما جاء في النهي عن القزع:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ». متفقٌ عليه (١).
والقزع حلق بعض الرأس، وترك بعضه، والسُنَّة حلق الرأس كله أو تركه كله.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قال: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ» .. أخرجه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح (٢).
• ما جاء في تحريم الوسم في الوجه:
عَنْ جَابِرِ ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ في الْوَجْهِ» .. أخرجه مسلم (٣).
وَ عَنْ جَابِرِ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ» .. أخرجه مسلم (٤).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «رأى رسولُ الله ﵌ حِمَارًا مَوْسُومَ الوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: واللهِ لَا أسِمُهُ إِلا أقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ وأمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ في جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ». أخرجه مسلم (٥).
فيحرم وسم الوجه سواءً كان في الآدمي أم غير الآدمي، وهو من الكبائر؛ لأن فاعله استحق اللعن.
والجاعرتان: حرفا الورك.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٩٢١)، واللفظ له، ومسلم برقم: ١١٣/ ٢١٢٠.(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٤١٩٥)، والنسائي برقم: ٥٠٤٨.(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٠٦/ ٢١١٦).(٤) أخرجه مسلم برقم: (١٠٧/ ٢١١٧).(٥) أخرجه مسلم برقم: (١٠٨/ ٢١١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.