فالمسلم لا يشمت في حالتين:
الأولى: إذا لم يحمد الله.
الثانية: إذا زاد عن ثلاث، فإنه يكون مريضًا وليس ممن يشمت.
أما الكافر فلا يُشمت، بل يُدعى له بالهداية؛ وذلك لأنه أحوج ما يحتاج إليه الهداية، وهي أعظم رحمةٍ من الله له.
• ما جاء من النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة:
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﵌ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ» .. أخرجه مسلم (١).
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﵌: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، وَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ، فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ: لَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَىَّ». أخرجه مسلم (٢).
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قال: «أَرَادَ النَّبِيُّ ﵌ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ» .. أخرجه مسلم (٣).
• ما جاء من النهي عن التقعر في الكلام:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ قَالَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا. أخرجه مسلم (٤).
(١) أخرجه مسلم برقم: (١٠/ ٢١٣٦).(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٢/ ٢١٣٧).(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٣/ ٢١٣٨).(٤) أخرجه مسلم برقم: (٧/ ٢٦٧٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.