للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء فيما لا قطع فيه:

عَنْ عَائِشَةَ : عَنْ رَسُولَ اللهِ قال: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» .. أخرجه مسلم (١).

وعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» .. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح (٢).

والكثر هو جُمَّار النخل، والثمر هو الرطب ما دام في رأس النخلة.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النبيَّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلا مُخْتَلِسٍ، وَلا خَائِنٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٣).

وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَأَةَ فِى الْبَحْرِ، فَأُتِيَّ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ، قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ الأَيْدِى في السَّفَرِ. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٤).

والسرقة هي أخذ مال الغير مستسرًا، ومختفيًا من حرز، فإن لم يكن في حرز وأخذه ظاهرًا فهو مختلسٌ، ومنتهبٌ، وخائن، ولا قطع عليه، لكن يعزر بما يردعه.

• ما جاء في تغليظ تحريم قذف المحصنات المؤمنات:

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)[النور: ٤].


(١) أخرجه مسلم برقم: (٢/ ١٦٨٤).
(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١٤٤٩)، وأخرجه أحمد برقم: (١٥٨٠٤).
(٣) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١٤٤٨)، وأخرجه أبو داود برقم: (٤٣٩١).
(٤) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١٤٥٠)، وأخرجه أبو داود برقم: (٤٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>