وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». متفق عليه (١).
فحكم المرتد أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل
• ما جاء في تحريم قتل من اسلم على أي دين كان، وعلى أي حال كان:
وعن أسامة بن زيد ﵄ قال:«بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا القوم على مياههم، ولحقت أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ، قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَكَفَّ عنه الأَنْصَارِيُّ، وطعنته برمح حتى قتلته، فَلَمَّا قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي ﷺ فَقَالَ لي: يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَه بعد ما قال: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؟ قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، فقال: أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُ ذَلِكَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذلك اليوم» .. متفق عليه (٣).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٥/ ١٦٧٦). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٠١٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٥/ ٩٥). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٢٦٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٩/ ٩٦).