للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الخزانة الثانية]

• فقه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر:

المعروف قسمان:

١ - ظاهرٌ كالصلاة والزكاة ونحوهما.

٢ - وباطنٌ كالإيمان والتوحيد ونحوهما.

• والمنكر قسمان:

١ - ظاهرٌ كالقتل والزنا والفواحش.

٢ - وباطنٌ كالشرك والكبر والنفاق.

• وإنكار المنكر له أربع حالات:

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.

الثانية: أن يقل وإن لم يزُل بجملته.

الثالثة: أن يزول ويخلفه مثله.

الرابعة: أن يزول ويخلفه ما هو شرٌ منه.

فالأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة.

وقد أمر النَّبِيَّ : بإنكار المنكر، وتغيير المنكر؛ ليحصل بذلك من المعروف ما يحبه الله ورسوله.

فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه، وأبغض إلى الله ورسوله منه، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإن ذلك أساس كل شر وفتنة إلى أخر الدهر: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>