للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - الخزانة الرابعة]

[٤ - حكم الإقامة في بلاد الكفار]

الإقامة في بلاد الكفار لها خمس حالات:

الأولى: أن يقيم في بلاد الكفار، للدعوة إلى الله، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣)[فصلت: ٣٣].

الثانية: أن يقيم بها لدراسة أحوال الكفار، ليحذر الناس مما يدبرونه للمسلمين، فهذا جائزٌ أو مستحبٌ بحسب المصلحة.

الثالثة: أن يقيم بها للحاجة، كتجارة أو علاج، فتُباح الإقامة بقدر الحاجة.

الرابعة: أن يقيم بها لحاجة دولته المسلمة، كالسفراء ومن في حكمهم، فهذا جائز.

الخامسة: أن يقيم بها للدراسة، وهذا جائز، إذا لم يكن هذا العلم متوفرًا في بلاد المسلمين، والمسلمون بحاجةٍ إليه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)[الطلاق: ٢ - ٣].

• حكم الهجرة:

الهجرة نوعان:

الأول: هجرة بالجسد من بلدٍ إلى بلد، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>