الظئر] (١).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على استئجار الظئر] (٢).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [واستئجار الظئر جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع] (٣). ويقول أيضًا: [والسنة وإجماع الأمة دلَّا على جوازها -أي: إجارة الظئر-] (٤).
• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه إجماع الأمة] (٥).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [وكذلك الظئر -أي: استئجارها- بإجماع] (٦).
• مولى خسرو (٨٨٥ هـ) يقول لما ذكر الجواز في المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] (٧).
• المواق (٨٩٧ هـ) يقول: [وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] (٨)
• الطُّوري (كان حيا: ١١٣٨ هـ) يقول بعد أن ذكر المسألة: [والإجماع في ذلك] (٩).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] (١٠).
• عليش (١٢٩٩ هـ) يقول: [وأما الإرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] (١١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [أجمع العلماء على استئجار
(١) "المغني" (٨/ ٧٣).(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٨٢).(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٤٣).(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٩٩).(٥) "تبيين الحقائق" (٥/ ١٢٧).(٦) "المبدع" (٥/ ٦٧).(٧) "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ٢٣٢).(٨) "التاج والإكليل" (٧/ ٥٢٧).(٩) "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٢٤).(١٠) "مجمع الأنهر" (٢/ ٣٨٧).(١١) "منح الجليل" (٧/ ٤٦٦ - ٤٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.