• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع، فتدخل إجارة الرحا فيها.
الثاني: أن الرحا عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقائها، فتجوز إجارتها.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[١٧] جواز استئجار الظئر للرضاع]
• المراد بالمسألة: الظئر: هي المرأة ذات اللبن، ترضع غير ولدها، وتسمى المرضعة (٢).
والمقصود هنا: المرأة التي تؤخذ لإرضاع الطفل، فإنَّ استئجارها على هذه المنفعة جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز] (٣). نقله عنه ابن القطان (٤).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع] (٥).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على جواز استئجار
(١) "المبسوط" (١٦/ ١٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨٠)، "الفتاوى الهندية" (٤/ ٤٦١)، "المدونة" (٣/ ٤٢٥)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٣٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ١٦)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ٨٥)، "الإنصاف" (٦/ ٢٥)، "كشاف القناع" (٣/ ٥٦١)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٦٠١ - ٦٠٢، ٦١٤).(٢) "الدر النقي" (٣/ ٥٣٧)، "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٢٤).(٣) "الإجماع" (ص ١٤٥)، "الإشراف" (٦/ ٢٩٦).(٤) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٧).(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.