وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن المدة أضيفت إلى جميع السنة، فكانت معلومة الابتداء والانتهاء، وأجرها معلوم كذلك، فانتفت الجهالة، وصحت الإجارة (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٢٤] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة]
• المراد بالمسألة: من شروط المنفعة في عقد الإجارة: أن تكون مباحة في الشرع، وهذا متفق عليه بين العلماء. وبهذا تخرج المنافع المحرمة لعينها، أو في الشرع، أو ما كانت فرضَ عين على المسلم.
• من نقل الإجماع:
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور، والدواب، والناس، على الأفعال المباحة] (٣).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وإن كان الكِرى لعمل؛ كالخياطة، والنجارة، والبناء، جاز بالاتفاق] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع: فكما أن الإباحة شرط فيه، فكذلك الإجارة،
(١) "المدونة" (٣/ ٥١٨ - ٥١٩)، "المنتقى" (٥/ ١٤٤)، "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٥٤)، "حاشية العبادي على تحفة المحتاج" (٦/ ١٤٣).
(٢) ينظر: "المغني" (٨/ ٢٢)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١٤).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٦).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٠٨).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨٧ - ١٨٩)، "الفتاوى الهندية" (٤/ ٤١١)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، "حاشية الرملي على أسنى المطالب" (٢/ ٤٠٦)، "نهاية الزين" (ص ٢٥٨)، "المحلى" (٧/ ٣).