ونقله عنه ابن قدامة (١)، وابن قاسم (٢).
٢ - المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث قال: "أما إذا كان رجعيًّا؛ فعليها عدة الوفاة بالإجماع" (٣).
٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة، ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي، وأنها تنتقل إلى عدة الموت" (٤).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف" (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).
٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة والمرض، ومات قبل انقضاء العدة، فهذه زوجته ترث، وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة" (٧).
٦ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "وإن مات عن مطلقة رجعية، انتقلت إلى عدة وفاة، بالإجماع" (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها، وافق عليه ابن حزم (٩).
• مستند الإجماع: أن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج، وإيلاؤه، وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة، كغير المطلقة (١٠).
النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب عدة الوفاة على الرجعية بوفاة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(١) "المغني" (١١/ ٢٢٥).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٥٦).
(٣) "الهداية" (١/ ٣٠٨).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٥) "المغني" (١١/ ٢٢٥).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٥٦).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٣١/ ٣٧٢).
(٨) "مغني المحتاج" (٥/ ٩٥).
(٩) "المحلى" (١٠/ ١٥ - ١٦).
(١٠) "المغني" (١١/ ٢٢٥)، "المحلى" (١٠/ ١٦).