١ - أن آية الشهور متقدمة في التنزيل على آية الحول، وإن كانت في التلاوة متأخرة عنها، وهذا قول أجمع المسلمون عليه (١).
٢ - ما ذكره الطبري وغيره عن مجاهد من أنه لا يرى أن هناك نسخًا؛ فإن ذلك فيه نظر على الطبري، كما قاله ابن عطية (٢).
٣ - أنه قد روي عن مجاهد مثل ما ورد عن الجمهور القائلين بالنسخ (٣).
٤ - ما جاء في السنة من إثبات عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر، يدل على نسخ الحول في العدة.
[[٤٢ - ٣٩٥] أقل مدة الحمل ستة أشهر]
أقل مدة تستكمل المرأة فيها حملها هي ستة أشهر، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "أقل مدة الحمل الذي يولد بها الولد ويعيش ستة أشهر، قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه" (٤).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر" (٥).
٣ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل بالوضع، . . . وعلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر" (٦).
• الموافقون على الإجماع:
ما ذكره علماء الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وافق عليه الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع:
١ - رفع إلى عمر -رضي اللَّه عنه- امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن
(١) "الحاوي" (١٤/ ٢٦٧).(٢) "المحرر الوجيز" لابن عطية (١/ ٣٢٦)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٢٠٧). قال ابن عطية: ما قوَّله الطبري مجاهدًا -رحمه اللَّه-، في ذلك نظر على الطبري.(٣) "الاستذكار" (٦/ ٢٣٥)، "فتح الباري" (٩/ ٥٩٤).(٤) "البيان" (١١/ ١١).(٥) "الإفصاح" (٢/ ١٤٧).(٦) "الميزان" (٣/ ٢٦٠).(٧) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٧٩)، "الاختيار" (٣/ ١٧٩).(٨) "مواهب الجليل" (٥/ ٤٨٤)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٧٤٤).(٩) "المحلى" (١٠/ ١٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.