أو لم يدخل بها" (١).
٢ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "إذا مات زوج المرأة، لزمتها عدة الوفاة بالإجماع، والنصوص" (٢).
٣ - النووي (٦٧٦ هـ) فذكره كما قال الرافعي (٣).
٤ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل بها، أو لم يدخل، اتفاقًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، سواء كان دخل بها، أم لم يدخل بها، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: الآية ٢٣٤].
• وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب العدة على النساء بموُت أزواجهن، وتدخل في الخطاب كل امرأة دخل بها زوجها أم لا (٧).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الوفاة تجب على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا، وذلك لعدم وجود مخالف.
[٣٠ - ٣٨٣] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا:
إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه، ثم مات قبل أن تنتهي من عدتها في الطلاق الرجعي، وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه" (٨)
(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٤).
(٢) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٤٨٠).
(٣) "روضة الطالبين" (٧/ ٤٠١).
(٤) "زاد المعاد" (٥/ ٦٦٤).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٨)، "الهداية" (١/ ٣٠٨).
(٦) "المعونة" (٢/ ٦٦٧)، "التفريع" (٢/ ١١٦).
(٧) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٨).
(٨) "الإجماع" (ص ٧٢).