٢٩٨٥ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كَانَتِ المُتعَةُ فِي الحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً. [م: ١٢٢٤، د: ١٨٠٧، س: ٢٨٠٩].
٤٣ - السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ
٢٩٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا (١) أَنْ لا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قَالَتْ: إِنَّ الله يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨]، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ: لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِما، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الأنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمناةَ، فَلا يَحِلُّ لهمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ الله، فَلَعَمْرِي مَا أتَمَّ الله ﷿ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. [خ:١٦٤٣، م:١٢٧٧، د: ١٩٠١، ت:٢٩٦٥، س:٢٩٦٧].
٤٣ - السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة
٢٩٨٦ - قوله: "عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَليّ جُنَاحًا أَنْ لا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ": وجواب عائشة هذا من فهم
(١) في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (جناح) بدون ألف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.