٣٠٦٠ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُل فِي السَّبع الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. قَالَ عَطَاءٌ: وَلا رَمَلَ فِيهِ. [د: ٢٠٠١].
٧٨ - الشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ
٣٠٦١ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنْ زَمْزَمَ، قَالَ: فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الكَعْبَةَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله، وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا مِنْ زَمْزَمَ وَتَضَلَّعْ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ الله ﷿، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ لا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ".
٣٠٦٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ المُؤَمَّلِ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ".
٧٨ - الشُّرْب مِنْ زَمْزَمَ
٣٠٦١ - قوله: "وَتَضَلَّعْ مِنْهَا": أي أكثر من الشرب حتى يمتلئ جنبك وأضلاعك.
٣٠٦٢ - حديث: "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ": في سنده في طريق الأصل عبد الله بن المؤمل، فمن طريقين عن يحيى بن معين: ضعيف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.