وَيُسمى مَشْهُورا، فالمدار على أَصله. قَالَ تِلْمِيذه: يُستفاد من هَذَا أَن قَوْله فِيمَا تقدم: أَو مَعَ حصر عدد [٣٨ - ب] بِمَا فَوق الِاثْنَيْنِ لَيْسَ بِلَازِم فِي الصَّحَابِيّ.
(فَالْأول) وَهُوَ الَّذِي تكون الغرابة فِي اصل السَّنَد:
(الْفَرد الْمُطلق) لإطلاقه الشَّامِل أَن يسْتَمر التفرد فِي اثنائه أم لَا.
(كَحَدِيث: " النَّهْي عَن بيع الوَلاء) بِفَتْح الْوَاو أَي وَلَاء الْعتْق.
(وَعَن هِبَتِه ") أَي الْوَلَاء وَهُوَ مَا ورد مَرْفُوعا: " الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورث ". واللحمة بِالضَّمِّ، أَي الِاخْتِلَاط فِي الْوَلَاء، كالاختلاط فِي النّسَب. فَإِنَّهَا تجْرِي مجْرى النّسَب فِي الْمِيرَاث.
(تفرد بِهِ) أَي بِالْحَدِيثِ فِي إِسْنَاده.
(عبد الله بن دِينَار) تَابِعِيّ جليل.
(عَن ابْن عمر) بِدُونِ الْوَاو رَضِي الله عَنْهُمَا
(وَقد يتفرد بِهِ راو) أَي راوٍ آخر.
(عَن ذَلِك المُتَفرد كَحَدِيث: شعب الْإِيمَان) وَهُوَ: " الْإِيمَان بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَة: فأفضلها قَول لَا إِلَه إِلَّا الله، / وَأَدْنَاهَا إمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق، وَالْحيَاء شُعْبَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.