من الْإِيمَان " والبِضْعُ: مَا بَين الثَّلَاث إِلَى التسع، وإماطة الْأَذَى: إِزَالَة مَا يُؤْذِي من نَحْو شَوْكِ، وحَجَر، وشَجَرٍ عَن طَرِيق الْمُسلمين. قيل: المُرَاد الْكَثْرَة لَا خُصُوص هَذَا الْعدَد، لَكِن يأباه ذكر البِضْعِ، فالتفويض أسلم، وَالله أعلم
(تفرد بِهِ أَبُو صَالح) تَابِعِيّ. (عَن أبي هُرَيْرَة، وتَفَرَّد بِهِ عبد الله بن دِينَار، عَن أبي صَالح) فَهُوَ من رِوَايَة الأقران.
(وَقد يسْتَمر التفرد فِي جَمِيع رُوَاته، أَو أَكْثَرهم وَفِي " مُسْند البزَّاز ") بتَشْديد الزاء (و " المعجم الْأَوْسَط للطبراني ") وَكَذَا " الصَّغِير " للطبراني. (أَمْثِلَة كَثِيرَة لذَلِك) أَي لاستمرار التفرد فِي جَمِيع رُوَاته، أَو أَكْثَرهم، أَو لمُطلق التفرد. وَالله أعلم. قَالَ السخاوي: بل للدارقطني " الْأَفْرَاد " فِي مئة جُزْء سمعنَا كثيرا، وَكَذَا، خرّجها ابْن شاهين وَآخَرُونَ.
(وَالثَّانِي:) وَهُوَ أَن تكون الغرابة فِي أثْنَاء السَّنَد.
(الْفَرد النِّسْبيّ) بِكَسْر النُّون، وَسُكُون السِّين، وياء مُشَدّدَة فِي آخِره.
(سُمي) أَي الثَّانِي (نِسْبِيّاً لكَون التفرد فِيهِ) أَي [٣٩ - أ] فِي سَنَده
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.