الْفَائِدَة الْمُتَعَلّقَة لأَحَدهمَا بِالْأُخْرَى.
(فَأَقُول:) أَي فِي الْمَتْن. (وَتقبل) بالتذكير والتأنيث وَفِي نُسْخَة صَحِيحَة: وَيقبل (التَّزْكِيَة من عَارِف بأسبابها) أَي بِأَسْبَاب التَّزْكِيَة من مَرَاتِب الْجرْح وَالتَّعْدِيل. (لَا من غير عَارِف) تَصْرِيح [١٩٦ - ب] بِمَا عُلِمَ ضِمناً، وَأَعَادَهُ لِيُنَاطَ بِهِ قَوْله: (لِئَلَّا يُزكي) أَي غير الْعَارِف. (بِمُجَرَّد مَا يظْهر لَهُ ابْتِدَاء من غير ممارسة) من بَيَان مَا. (واختبار) بِالْمُوَحَّدَةِ، وَعطفه للتفسير، أَي امتحان فِي الرَّاوِي، وَكَذَا الحكم فِي التجريح، وَلَعَلَّه سكت عَنهُ لما أَنه هُوَ الأَصْل فِي بَاب الرِّوَايَة، وَإِن كَانَ الأَصْل فِي بَاب الشَّهَادَة عكسَ ذَلِك.
(وَلَو) وصلية أَي (وَلَو كَانَت التَّزْكِيَة صادرة) (من) (مزك) (وَاحِد) أَشَارَ الشَّارِح إِلَى أَنه صفة مَوْصُوف مَحْذُوف.
(على الْأَصَح) أَي بِنَاء على القَوْل الْأَصَح، إِشَارَة إِلَى مَا قيل: إِن الشَّهَادَة تقبل / بمزك وَاحِد إِلْحَاقًا لَهَا بالتزكية فِي الرِّوَايَة، وَيدخل [فِيهِ] تَعْدِيل الْمَرْأَة الْعدْل، وَالْعَبْد الْعدْل، وَقد اخْتلفُوا فِي تَعْدِيل الْمَرْأَة، فَحكى القَاضِي أَبُو بكر عَن أَكثر الْفُقَهَاء من أهل الْمَدِينَة وَغَيرهم أَنه لَا يقبل تَعْدِيل النِّسَاء لَا فِي الرِّوَايَة [وَلَا] فِي الشَّهَادَة، [وَاخْتَارَ القَاضِي أَنه يقبل تَزْكِيَة الْمَرْأَة مُطلقًا فِي الرِّوَايَة]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.