فَفِي الرَّافِعِيّ قبيل الرّجْعَة عَن الْبُوَيْطِيّ أَنَّهَا تطلق فِي الْحَال وَتَبعهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة وَسَببه أَن الْمُطلقَة فِي بلد مُطلقَة فِي بَاقِي الْبِلَاد لَكِن رَأَيْت فِي طَبَقَات الْعَبَّادِيّ عَن الْمَذْكُور وَهُوَ الْبُوَيْطِيّ أَنَّهَا لَا تطلق حَتَّى تدخل مَكَّة وَهُوَ مُتَّجه فَإِن حمل الْكَلَام على فَائِدَة أولى من إلغائه وَقد ذكر الرَّافِعِيّ قبل النَّص الْمَذْكُور بِقَلِيل فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن اسماعيل البوشنجي مثله أَيْضا وَأقرهُ عَلَيْهِ
وَمِنْهَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ (دِرْهَم فِي دِينَار) فَيجب عَلَيْهِ دِرْهَم إِلَّا أَن يُرِيد بفي معنى مَعَ فَيلْزمهُ (دِرْهَم ودينار) كَذَا قَالَه الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه وَأقرهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فِي تصميمه وَهُوَ مُقْتَضى الْقَوَاعِد إِلَّا أَن الرَّافِعِيّ ألحقهُ بِمَا إِذا قَالَ لَهُ فِي هَذَا العَبْد ألف حَتَّى تَجِيء فِيهِ الْأَقْسَام الْمَعْرُوفَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.