الأول إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق أَو مُطلقَة وَقد جزموا فِيهَا بالصراحة إِلَّا على وَجه غَرِيب فِي مُطلقَة قَالَه الرَّافِعِيّ وَكَذَلِكَ اسْم الْمَفْعُول فِي الْوَقْف كَقَوْلِه هَذَا مَوْقُوف على كَذَا وَقِيَاسه فِي البيع وَغَيره كَذَلِك
وَهَكَذَا الْقيَاس فِي بَاقِي المشتقات كَقَوْلِه أَنا وَاقِف هَذَا أَو مُطلق للْمَرْأَة أَو بَائِع للشَّيْء أَو مؤجر لَهُ أَو مزوج ابْنَتي أَو جاريتي مِنْك أَو منكحها اَوْ يَقُول ابْنَتي أَو جاريتي متزوجه مِنْك وَكَانَ مُقْتَضى الْقَاعِدَة أَن يُرَاجع فِي هَذَا كُله فَإِن أَرَادَ مَا يَقْتَضِي أيقاع الطَّلَاق أوقعناه وَإِن لم يرد شَيْئا اَوْ تَعَذَّرَتْ إِرَادَته بِمَوْت أَو غَيره فَإِن جَعَلْنَاهُ متواطئا لم تطلق لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون أَعم والأعم لَا يدل على الْأَخَص الْمُقْتَضِي للوقوع وَهُوَ الْحَال وَإِن جَعَلْنَاهُ مُشْتَركا وَهُوَ الظَّاهِر الْمُوَافق لما ذَكرُوهُ فِي الْمُضَارع فَكَذَلِك أَيْضا لأَنا إِن لم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.